السلطة التأديبية ملزمة بتوقيع عقوبة حددها المشرع ولا يجوز الاستبدال
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمه بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر موقع الفجر
اكتشاف المزيد من نهج
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.