محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل تحت السن القانوني



حدد قانون العمل رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٣ مجموعة من الضوابط والمحاذير المتعلقة بتشغيل الأطفال بهدف حمايتهم من التعرض للخطر خلال العمل.

وقد تناولت المادة ٩٩ من القانون، والتي توضح “بوابة الفجر” تفاصيلها في السطور التالية، تلك المحاذير والنقاط المتعلقة بعمالة الأطفال.

أولا- القانون ألزم صاحب العمل عند تشغيل الطفل الذى سنه يقل عن ١٦ سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، على أن تكون هذه البطاقة معتمدة من مكتب القوى العاملة وصورة الطفل.

ثانيًا- يتم تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

ثالثا- يعد طفلا كل من كان سنه أقل من ١٨ عاما، ويحظر تشغيل  الطفل قبل بلوغه سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة، كما يحظر تشغيل الطفل لأكثر من ٦ ساعات يوميًا.

رابعًا- يجب أن يحصل الطفل على راحة خلال ساعات العمل لاتقل عن ساعة، ويجب ألا يعمل الطفل عن أكثر من ٤ ساعات متصلة.

خامسًا- ممنوع تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

سادسًا- منح القانون الحق للمحافظ في اتخاذ قرار ببتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو دراستهم.

سابعًا- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.




المصدر موقع الفجر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى